|
19- شخص لبس الجوارب (الشراب)
في الصباح وعلى وضوء وهو ذاهب إلى الدوام، فهل يخلع الشراب
في صلاة الظهر ويتوضأ أم يمسح على الشراب أو على الجزمة
التي هي أسفل من الكعب بقليل؟
إذا لبس الشراب على طهارة كاملة من الحدث وكان الشراب
ساترًا لما وراءه ضافيًا على الرِّجل -الكعبين وما تحتهما-
فإنه يجوز له المسح عليها يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام
بلياليها للمسافر، لأن هذه الشراب الساترة الضافية تقوم
مقام الخفاف في جواز المسح عليها، ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم مسح على الجوربين وهذا مذهب الإمام أحمد – رحمه
الله-. |